Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59642 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع جماعيا متى انصب على تأويل اتفاق جماعي لحماية مصلحة مشتركة

J P 59642/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. يخرج النزاع عن اختصاص دوائر الشغل متى كان موضوعه حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء تقوم على تأويل اتفاق جماعي ينظم وضعيتهم المهنية.
  2. لا يكفي تعدد الأجراء لاعتبار النزاع جماعيا، وإنما المعيار هو اتحاد الحق أو المصلحة المثارة في النزاع، فإذا تعلقت المطالبة بحق خاص بكل أجير على حدة كان النزاع فرديا.
  3. عندما يتولد الخلاف عن تنفيذ اتفاق جماعي أبرم لتنظيم تأجير فئة مهنية بعينها مع استبعاد إخضاعها للأنظمة الأساسية الخاصة بالمؤسسة، فإن النزاع بشأن مدى سريان تلك الأنظمة على هذه الفئة يعد نزاعا جماعيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.