Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59641 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع جماعيا متى انصب على تأويل اتفاق جماعي يهم حقوقا مشتركة

J P 59641/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. يكون النزاع الشغلي جماعيا متى تعلّق موضوعه بحقوق أو مصالح مشتركة بين مجموعة من الأجراء قائمة على وحدة الحق أو المصلحة المطلوب حمايتها، ولو تقدّم بالدعوى أجير واحد.
  2. إذا انصبّ الخلاف على تأويل اتفاق مبرم بين الحكومة و الطرف النقابي بشأن شروط إدماج فئة من الأجراء وامتيازاتهم، فإن ذلك يندرج ضمن النزاعات الجماعية الخارجة عن ولاية دوائر الشغل المختصة بالنزاعات الفردية.
  3. تختص دوائر الشغل بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فلها إجراءاتها وأطرافها الخاصة ولا تُعرض على القضاء العدلي في إطار دعوى فردية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.