Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59640 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف نزاع تأويل اتفاق جماعي كخلاف جماعي يخرج عن ولاية دائرة الشغل
Principe juridique
- يُعدّ الخلاف نزاعَ شغلٍ جماعيا متى انصبّ على حماية حقوق أو مصالح مشتركة لعملة أو فئة منهم وكان منشؤه تأويل اتفاق جماعي أو تحديد نطاق انطباقه، ولو قُدّم في شكل مطالبات فردية.
- العبرة في تمييز النزاع الجماعي عن الفردي باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع لا بتعدد الأجراء، بحيث يبقى النزاع فرديا فقط إذا انحصر في حق شخصي يخص الأجير وحده دون امتداد إلى مصلحة مشتركة.
- إذا تبيّن أن موضوع الدعوى يتعلّق بتأويل اتفاق جماعي يضبط نظاما خاصا بالتأجير أو بالمنح لفئة من العملة فإن ذلك يخرج عن ولاية دائرة الشغل المختصة بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل ويجعل الدعوى في غير طريقها.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-محضر الاتفاق المبرم بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22/04/2011-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-الفصل 116 من الباب العاشر من القانون الأساسي الخاص تحت عنوان "احكام اجتماعية"-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-أحكام الفصل 376 م.ش-الاتفاق بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل المؤرخ في 20/11/2013-البند الثالث منه-البند العاشر من هذا الاتفاق-قرار تعقيبي عدد 29319 بتاريخ 28/10/2010-اتفاق 20/11/2013 في بنده 11-الفصل 251 م.م.م.ت-أحكام الفصل 183 و ما بعده م.ش-أحكام الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-أحكام الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.