Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59640 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف نزاع تأويل اتفاق جماعي كخلاف جماعي يخرج عن ولاية دائرة الشغل

J P 59640/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. يُعدّ الخلاف نزاعَ شغلٍ جماعيا متى انصبّ على حماية حقوق أو مصالح مشتركة لعملة أو فئة منهم وكان منشؤه تأويل اتفاق جماعي أو تحديد نطاق انطباقه، ولو قُدّم في شكل مطالبات فردية.
  2. العبرة في تمييز النزاع الجماعي عن الفردي باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع لا بتعدد الأجراء، بحيث يبقى النزاع فرديا فقط إذا انحصر في حق شخصي يخص الأجير وحده دون امتداد إلى مصلحة مشتركة.
  3. إذا تبيّن أن موضوع الدعوى يتعلّق بتأويل اتفاق جماعي يضبط نظاما خاصا بالتأجير أو بالمنح لفئة من العملة فإن ذلك يخرج عن ولاية دائرة الشغل المختصة بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل ويجعل الدعوى في غير طريقها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.