Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59652 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع جماعيا متى انصب على تأويل اتفاق جماعي يهم مصلحة مشتركة
Principe juridique
- تختص دائرة الشغل بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لإجراءات وأطراف خاصة بها بما يخرجها عن ولاية القضاء العدلي عند تكييفها كنزاع جماعي.
- يتحدد تكييف النزاع كنزاع جماعي باتحاد الحق أو المصلحة موضوع الخلاف لا بتعدد الأجراء، فإذا تعلقت المطالبة بحقوق شخصية محضة كان النزاع فرديا، أما إذا انصبت على حقوق أو مصالح مشتركة كانت جماعية.
- يكتسي النزاع صبغة جماعية متى كان منشؤه تأويل أو تنفيذ اتفاق جماعي يتعلق بضبط نظام التأجير والامتيازات لفئة من الأجراء بما ينعكس على مجموعهم أو على جزء منهم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.