Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59650 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف النزاع الشغلي كنزاع جماعي متى انصب على تأويل اتفاق جماعي يتعلق بحقوق مشتركة
Principe juridique
- يخرج النزاع عن ولاية دوائر الشغل متى كان موضوعه حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء قائمة على تأويل أو تنفيذ اتفاق جماعي من شأنه أن ينعكس على مجموعهم أو جزء منهم.
- العبرة في تكييف نزاعات الشغل بين الصبغة الجماعية والفردية باتحاد الحق أو المصلحة محل الخلاف لا بتعدد الأجراء، فإذا انصب الطلب على حق شخصي محض بقي النزاع فرديا وإلا اكتسى صبغة جماعية.
- تحديد ما إذا كان الترسيم يترتب عنه الخضوع لنظام أساسي خاص والانتفاع بمنح وامتيازات مقررة لفئة مهنية على أساس اتفاقات جماعية يعد مسألة تأويل لنص جماعي تمس مركزا قانونيا مشتركا فتندرج ضمن النزاعات الجماعية.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-الفصل 116-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش-الفصل 183 و ما بعده م.ش-الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.