Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59670 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف المطالبة بمنح الترسيم الناتجة عن تأويل اتفاق جماعي كنزاع شغل جماعي

J P 59670/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. يكون النزاع في المادة الشغلية جماعيا متى كان موضوعه حماية حقوق أو مصالح مشتركة لجزء من العملة أو مجموعهم وكان مردّه إلى تأويل اتفاق جماعي أو تحديد نطاق تطبيقه.
  2. لا يكفي تعدد الأجراء أو اتحادهم في التحرك لإضفاء الصبغة الجماعية على النزاع، بل العبرة باتحاد الحق أو المصلحة محل الخلاف لا بعدد المطالبين بها.
  3. تختص دوائر الشغل بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لإجراءات خاصة وتخرج عن ولاية القضاء العدلي متى كان جوهرها تنفيذ أو تأويل اتفاق جماعي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.