Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59663 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف النزاع المتعلق بتأويل اتفاقيات إدماج عملة المناولة كنزاع شغل جماعي يخرج عن ولاية دوائر الشغل

J P 59663/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. يكتسي النزاع صبغة جماعية متى انصبّ على تأويل اتفاق جماعي أو ضبط حقوق ومصالح مشتركة لفئة من الأجراء بما يجعل المصلحة محل الحماية موحّدة وتتجاوز المطالبة الفردية، فيخرج عن ولاية دوائر الشغل.
  2. لا ينعقد اختصاص دوائر الشغل إلا للنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لإجراءاتها الخاصة وتتعهد بها الهياكل المختصة بها وفقا لمجلة الشغل.
  3. العبرة في تمييز النزاع الجماعي عن الفردي باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع لا بتعدد الأجراء، فإذا كان الحق المطلوب مشتركا ومصدره تنظيم تفاوضي جماعي فإن النزاع يعد جماعيا.

Textes appliqués

  • الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-الفصل 116-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش.-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 183 و ما بعده م.ش.-الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.