الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 59661 تاريخ الحكم 25/03/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 25/03/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** الحكم الأتي بيانه بين
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59661 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف النزاع كجماعي عند تعلقه بتأويل اتفاق مهني ذي مصلحة مشتركة
Principe juridique
- يختص قاضي الشغل بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل في حين تخضع النزاعات الجماعية لإجراءات خاصة وتخرج عن ولايته.
- يتحدد وصف النزاع الجماعي باتحاد الحق أو المصلحة موضوع الخلاف لا بتعدد الأجراء، فإذا انصب النزاع على حقوق أو مصالح مشتركة أمكن اعتباره جماعيا.
- يكتسي النزاع صبغة جماعية عندما يتصل بتأويل اتفاق مبرم بين المؤجر والطرف النقابي حول تنظيم حقوق فئة من الأجراء بما يجعل محل الخلاف حماية مصلحة مشتركة.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-محضر الاتفاق المبرم بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22/04/2011-محضر اتفاق ثاني أنجز في 20/11/2013-الفصل 116 من الباب العاشر من القانون الأساسي الخاص-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 183 و ما بعده م.ش-الفصل 376 و ما بعده م.ش-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.