Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59675 بتاريخ 25/03/2016 : اختصاص دائرة الشغل ينتفي متى كان النزاع متعلقا بحقوق مشتركة ناشئة عن تأويل اتفاق جماعي
Principe juridique
- يخرج النزاع عن ولاية دوائر الشغل متى انصبّ موضوعه على حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء ناشئة عن تأويل اتفاق جماعي يتعلق بتنظيم العلاقة الشغلية.
- العبرة في تكييف النزاع الشغلي جماعيا أو فرديا باتحاد الحق أو المصلحة محل الخلاف لا بتعدد الأجراء، فمتى كان لكل أجير حق خاص به لا يتعداه اعتبر النزاع فرديا.
- عندما يكون الخلاف متولدا عن تنفيذ اتفاق جماعي وما يثيره من صعوبات في تحديد النظام القانوني للأجور والمنح لفئة من العملة، فإن مسلك المطالبة القضائية الفردية أمام دائرة الشغل يكون غير قائم على أساس لاختصاصها.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-الفصل 116-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش-الفصل 183 و ما بعده م.ش-الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.