Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59674 بتاريخ 25/03/2016 : خروج النزاع المتولد عن تأويل اتفاق جماعي ذي مصلحة مشتركة عن اختصاص قاضي الشغل الفردي
Principe juridique
- يُحدَّد توصيف النزاع الشغلي بكونه جماعيا أو فرديا بالنظر إلى اتحاد الحق أو المصلحة المراد حمايتها لا بمجرد تعدد الأجراء.
- كل خلاف يتمحور حول تأويل اتفاق جماعي وترتيب آثاره على حقوق مشتركة لفئة من العملة يعد نزاعا جماعيا ويخرج عن ولاية دوائر الشغل المختصة بالنزاعات الفردية.
- لا تختص دوائر الشغل بالنظر إلا في النزاعات الفردية الناشئة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لآليات وإجراءات خاصة تجعل الدعوى أمام قاضي الشغل الفردي غير سالكة متى تبيّن طابعها الجماعي.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-محضر الاتفاق المبرم بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22/04/2011-محضر اتفاق ثاني أنجز في 20/11/2013-الفصل 116-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش.-الفصل 183 و ما بعده م.ش.-الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.