Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59694 بتاريخ 25/03/2016 : خروج النزاع عن اختصاص قاضي الشغل متى تعلق بتأويل اتفاق جماعي يهم مصلحة مشتركة
Principe juridique
- تختص دائرة الشغل بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتنصرف إلى إجراءات وأطراف خاصة بها ولا تندرج ضمن ولايتها.
- يتحدد النزاع الجماعي باتحاد الحق أو المصلحة موضوع الخلاف لا بتعدد الأجراء، فإذا تعلق النزاع بمصلحة مشتركة لعملة فئوية كان جماعيا ولو قدم في شكل مطالب فردية.
- يكون النزاع جماعيا متى انبنى موضوعه على تأويل اتفاق مبرم بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل يتعلق بضبط حقوق مشتركة لفئة من العملة، بما يخرجه عن أنظار قاضي الشغل.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-محضر الاتفاق المبرم بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22/04/2011-محضر اتفاق ثاني أنجز في 20/11/2013-الفصل 116 من الباب العاشر من القانون الأساسي الخاص-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-أحكام الفصل 376 م.ش.-أحكام الفصل 183 و ما بعده م.ش-أحكام الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-أحكام الفصل 251 م.م.م.ت-أحكام الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.