Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59760.2019 بتاريخ 17/04/2019 : استبعاد آجال السقوط الاستثنائية متى كانت المعاملة تجارية بين شركتين تجاريتين
Principe juridique
- لا تنطبق آجال السقوط القصيرة والاستثنائية المقررة للاتفاقات التي موضوعها عمل آدمي في إطار اجارة على الصنع إلا في نطاقها الضيق ولا يجوز القياس عليها أو التوسع فيها.
- إذا كان النزاع قائما بين تاجرين وكان موضوع المعاملة تجاريا فإنه يخضع في سقوط الدعوى للآجال الطويلة ولا ينسحب عليه نظام السقوط الاستثنائي.
- تقدير وسائل الإثبات ومناقشة أعمال الاختبار واستخلاص النتائج منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 242 و268 و278 من م ا ع-الفصل 403 فقرة 5 من م ا ع-الفصل 867 من م ا ع-الفصل 403 خامسا من م ا ع-الفصل 402 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.