Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59717 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع المتعلق بتأويل اتفاق جماعي محددا لحقوق مشتركة لعملة المناولة نزاعا جماعيا يخرج عن اختصاص دائرة الشغل

J P 59717/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. يُحدَّد اختصاص دائرة الشغل بالنظر إلى طبيعة النزاع، فإذا انصبّ الطلب على حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء مرتبطة بتأويل اتفاق جماعي فإن النزاع يُكيَّف نزاعَ شغلٍ جماعيا ويخرج عن ولاية القضاء العدلي في المادة الشغلية.
  2. العبرة في تمييز النزاع الجماعي عن الفردي باتحاد الحق أو المصلحة محل الخلاف لا بتعدد الأجراء، فمتى كان موضوع الادعاء حقا شخصيا يخص أجيرا بعينه كان النزاع فرديا، ومتى تعلّق بقاعدة عامة مشتركة لفئة من العملة كان جماعيا.
  3. إذا كان أصل الخلاف ناشئا عن تنفيذ أو تأويل اتفاقيات تضبط نظاما موحدا لعملة فئة معينة بما ينعكس على مجموعهم أو جزء مهم منهم فإن الدعوى الفردية التي تتخذ من ذلك التأويل أساسا لها تكون في غير طريقها لعدم الاختصاص.

Textes appliqués

  • الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-الفصل 116-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش.-الفصل 183 و ما بعده م.ش.-الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.