Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59710 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع جماعيا متى انصب على تأويل اتفاق جماعي مولّد لحقوق مشتركة

J P 59710/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. يكون نزاع الشغل جماعيا متى انصب موضوعه على حماية حقوق أو مصالح مشتركة بين مجموعة من الأجراء ترتبط بتأويل أو تنفيذ اتفاق جماعي يحدد أسس العلاقة الشغلية.
  2. العبرة في تكييف النزاع الشغلي ليست بتعدد الأجراء وإنما باتحاد الحق أو المصلحة محل الخلاف، فإذا تعلق الطلب بحقوق شخصية خاصة بكل أجير كان النزاع فرديا.
  3. متى ثبتت الصبغة الجماعية للنزاع يخرج النزاع عن ولاية دوائر الشغل المختصة بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل وتتعين تبعا لذلك عدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص.

Textes appliqués

  • الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-الفصل 116-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش-الفصل 376 و ما بعده م.ش-الفصل 183 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.