Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59709 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف نزاع تأويل اتفاقيات إدماج عملة المناولة كنزاع شغل جماعي يخرج عن ولاية قاضي الشغل
Principe juridique
- تنعقد ولاية دائرة الشغل للنظر في النزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لإجراءات خاصة وتخرج عن ولايتها.
- يتحدد وصف النزاع الجماعي باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع لا بتعدد الأجراء، فمتى كان المطلوب حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من العملة كان النزاع جماعيا.
- يكتسي النزاع صبغة جماعية إذا كان موضوعه تأويل اتفاق مبرم حول إدماج عملة المناولة وما يترتب عنه من تحديد نظام الأجور والمنح لفئتهم بما يؤثر في مجموعهم أو جزء منهم.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-محضر الاتفاق المبرم بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22/04/2011-محضر اتفاق ثاني أنجز في 20/11/2013-الفصل 116 من الباب العاشر من القانون الأساسي الخاص-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش.-الفصل 183 و ما بعده م.ش.-الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.