L
lois.tn
Retour
En vigueur Cahier des charges /2001 · 10/07/2001

Cahier des charges relatif à la création d'un atelier d'arts plastiques privé

الباب الآول أحكام عامة الفصل الأول ينطبق هذا الكراس على كل المشاريع المتعلقة ببعث ورشة خاصة للفنون التشكيلية ؛ لإنجهازالأنشطة المتعلقة بالتلقين والتدريب بهدف تطويرالمهارات والقدرات الفنية للمستفيدين منها و يمكن أن يتم بعث هذه المشاريع فى أحد الإختصاصات التالية : فن القوالب و الميداليات، فن النسيج ، الرسم على الحرير ، فن ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.