الباب الآول
أحكام عامة
الفصل الأول
ينطبق هذا الكراس على كل المشاريع المتعلقة ببعث ورشة خاصة للفنون التشكيلية ؛ لإنجهازالأنشطة المتعلقة بالتلقين والتدريب بهدف تطويرالمهارات والقدرات الفنية للمستفيدين منها و يمكن أن يتم بعث هذه المشاريع فى أحد الإختصاصات التالية : فن القوالب و الميداليات، فن النسيج ، الرسم على الحرير ، فن ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.