Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59754 بتاريخ 30/04/2024 : اختصاص محكمة الإحالة بالدعوى المدنية عند اقتصار التعقيب على الحقوق المدنية
Principe juridique
- إذا اقتصر الطعن بالتعقيب على الحقوق المدنية دون الدعوى الجزائية فإن الحكم الجزائي يحوز قوة اتصال القضاء في مواجهة جميع المتهمين، وتبقى الدعوى المدنية وحدها قائمة قابلة للنظر.
- نقض القرار الاستئنافي بسبب بطلان إجرائي لا يفتح من جديد إلا ما شمله الطعن المقبول، وتلتزم محكمة الإحالة بإرجاع الخصومة إلى حالتها السابقة في حدود المطاعن المقبولة دون توسيع نطاق نظرها إلى ما استقر بقوة القضاء.
- كون قرار النقض مؤسسا على إخلال إجرائي يمس حياد الهيئة لا يجعل الأثر الشخصي للنقض شاملا لمن لم يطعن، متى كانت الدعوى الجزائية قد استقرت نهائيا في حقهم بانعدام الطعن في الفرع الجزائي.
Textes appliqués
- الفصول 258و263و304و79 من المجلة الجزائية-الفصول 199و269و270 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 39 من م إ ج-الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 148 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 273 من مجلة الإلتزامات والعقود-الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.