Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59854 بتاريخ 25/12/2015 : سقوط دعوى غرامة الطرد التعسفي بمضي أجل العام
Principe juridique
- دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل تخضع لأجل عام يسقط بمضيّه حق القيام بالدعوى، وهو أجل سقوط غير قابل للقطع ولا للتعليق.
- المسقطات تتعلّق بالنظام العام وتتعين إثارتها من قبل المحكمة من تلقاء نفسها كلما تبيّن لها قيامها.
- المطالبة بفارق الأجر تقتضي من الطالب تقديم ما يثبت الصنف المهني والدرجة والمعطيات اللازمة لضبط الأجر القانوني، وإلا كانت المطالبة غير مؤسسة قانونا.
- عدم تمكين العامل من لباس الشغل لا يرتّب حقا في منحة تعويضية عنه ما دام المشرّع قد رتّب جزاء جزائيا على مخالفة واجب توفيره.
Textes appliqués
- الفصل 23 م.ش-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.