Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59854 بتاريخ 25/12/2015 : سقوط دعوى غرامة الطرد التعسفي بمضي أجل العام

J P 59854/201525 décembre 2015

Principe juridique

  1. دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل تخضع لأجل عام يسقط بمضيّه حق القيام بالدعوى، وهو أجل سقوط غير قابل للقطع ولا للتعليق.
  2. المسقطات تتعلّق بالنظام العام وتتعين إثارتها من قبل المحكمة من تلقاء نفسها كلما تبيّن لها قيامها.
  3. المطالبة بفارق الأجر تقتضي من الطالب تقديم ما يثبت الصنف المهني والدرجة والمعطيات اللازمة لضبط الأجر القانوني، وإلا كانت المطالبة غير مؤسسة قانونا.
  4. عدم تمكين العامل من لباس الشغل لا يرتّب حقا في منحة تعويضية عنه ما دام المشرّع قد رتّب جزاء جزائيا على مخالفة واجب توفيره.

Textes appliqués

  • الفصل 23 م.ش-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.