Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59847 بتاريخ 16/04/2024 : وجوب تعليل حذف تأجيل تنفيذ العقاب البدني بما له أصل ثابت بالملف

J P 59847/202416 avril 2024

Principe juridique

  1. لا تتدخل محكمة التعقيب إلا عند قيام عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه وفق الضابط الذي حدده النص الإجرائي المنظم للتعقيب.
  2. يترتب على قبول الاعتراض شكلا زوال الحكم المعترض عليه وانحلاله والرجوع بالقضية والخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل ذلك، بما يفتح للمحكمة المعهود إليها النظر مجددا سلطة الفصل في تقدير العقاب ضمن الضوابط القانونية.
  3. تقدير العقاب وإقرار تأجيل التنفيذ أو حذفه يخضع لاجتهاد قضاة الموضوع، غير أنه يتعين أن يكون القرار مؤسسا على تعليل مستساغ ومبنيا على ما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
  4. حذف تأجيل تنفيذ العقاب البدني دون بيان الأسباب والظروف المبررة لذلك على نحو واضح يشكل قصورا في التسبيب وخرقا لمقتضيات النصوص التي تجعل التعليل شرطا لازما عند البت في تأجيل التنفيذ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.