Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59856 بتاريخ 25/12/2015 : سقوط دعوى غرامة الطرد التعسفي بمضي أجل العام من تاريخ القطع

J P 59856/201525 décembre 2015

Principe juridique

  1. دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل تسقط إذا لم تُقدَّم لدى كتابة دائرة الشغل خلال العام الذي يلي القطع باعتبار هذا الأجل أجل سقوط غير قابل للقطع أو للتعليق.
  2. المسقطات المتعلقة بأجل السقوط في مادة الطرد التعسفي من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم.
  3. المطالب الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل تخضع للتقادم الذي لا يُثار إلا من أطراف النزاع ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
  4. عدم تمكين العامل من لباس الشغل لا يرتب له منحة تعويضية ما دام المشرع رتب على مخالفة واجب توفيره عقوبة جزائية تتمثل في الخطية.

Textes appliqués

  • الفصل 23 م.ش-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234-236-237 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.