Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59858 بتاريخ 25/12/2015 : سقوط دعوى غرامة الطرد التعسفي بانقضاء أجل العام
Principe juridique
- دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل تخضع لأجل سقوط سنوي يترتب عن انقضائه عدم سماع الدعوى ولا يقبل هذا الأجل القطع ولا التعليق.
- المسقطات المتعلقة بأجل السقوط في المادة الشغلية من النظام العام ويتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
- عدم توفير لباس الشغل المنصوص عليه قانونا يترتب عنه جزاء جزائي يتمثل في الخطية ولا ينشئ في حد ذاته حقا للعامل في المطالبة بمنحة تعويضية عن لباس الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 23 م.ش-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.