Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59858 بتاريخ 25/12/2015 : سقوط دعوى غرامة الطرد التعسفي بانقضاء أجل العام

J P 59858/201525 décembre 2015

Principe juridique

  1. دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل تخضع لأجل سقوط سنوي يترتب عن انقضائه عدم سماع الدعوى ولا يقبل هذا الأجل القطع ولا التعليق.
  2. المسقطات المتعلقة بأجل السقوط في المادة الشغلية من النظام العام ويتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
  3. عدم توفير لباس الشغل المنصوص عليه قانونا يترتب عنه جزاء جزائي يتمثل في الخطية ولا ينشئ في حد ذاته حقا للعامل في المطالبة بمنحة تعويضية عن لباس الشغل.

Textes appliqués

  • الفصل 23 م.ش-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.