Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59857 بتاريخ 25/12/2015 : سقوط دعوى الطرد التعسفي بمرور أجل العام

J P 59857/201525 décembre 2015

Principe juridique

  1. دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل تسقط إذا لم تقدم لدى كتابة دائرة الشغل خلال العام الذي يلي القطع باعتبار أن هذا الأجل أجل سقوط غير قابل للقطع ولا للتعليق.
  2. المسقطات من النظام العام وتتعين إثارتها من تلقاء المحكمة بما يترتب عنه القضاء بعدم سماع الدعوى عند تحقق السقوط.
  3. المستحقات الناتجة عن تنفيذ عقد الشغل تخضع للتقادم الذي لا يثار إلا من طرفي النزاع وليس للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  4. عدم توفير لباس الشغل المنصوص عليه قانونا يرتب عقوبة جزائية على المؤجر ولا يفتح للعامل حق المطالبة بمنحة تعويضية مقابلة له.

Textes appliqués

  • الفصل 23 م.ش-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.