Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59862 بتاريخ 08/04/2024 : رفض الطعن متى أسست دائرة الاتهام قرارها على كفاية مؤيدات تنفي الجدية الجزائية للوقائع
Principe juridique
- تختص دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في وزن كفاية الحجج والقرائن المعروضة لتوجيه التهمة وبسلطة تكييف الوقائع قانونا بوصفها دائرة تحقيق من درجة ثانية، شريطة أن تسوق أسبابا واقعية وقانونية منتجة تبرر النتيجة التي انتهت إليها.
- لا يكون قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام ملزما بالاستجابة لطلبات إجراء المكافحات أو الاختبارات متى تبين لهما عدم جدواها وأن أوراق الملف تتضمن من المؤيدات ما يغني عن مزيد البحث.
- يرفض الطعن متى انبنى القيام بالمسؤولية الخاصة على مجرد الشكوك دون أن تسندها نتائج الأبحاث بما ينهض بجدية الشبهة أو يحقق الأركان القانونية للجرائم المدعى بها.
Textes appliqués
- الفصل 82 autres décisions
- الفصل 96 autres décisions
- الفصل 172 autres décisions
- الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.