Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59866 بتاريخ 25/12/2015 : لا تقبل المطالبة بالنقص في الأجور دون الإدلاء ببطاقات الخلاص المثبتة للأجر المستحق
Principe juridique
- لا يستجاب لطلب استخلاص فروقات الأجور متى لم يقدم الأجير بطاقات الخلاص أو ما يقوم مقامها بما يمكّن المحكمة من ضبط الأجر القانوني المستحق ومقارنته بالأجر المتقاضى.
- يستحق الأجير منحة النقل متى ثبتت خضوع العلاقة الشغلية للاتفاقية المشتركة التي تقررها ويقع القضاء بها في حدود ما طلبه دون تجاوز.
- الالتزام بتوفير لباس الشغل لا يرتب حقا في منحة تعويضية لفائدة الأجير عند الإخلال به متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على المخالفة جزائيا دون تقرير تعويض مالي.
Textes appliqués
- الفصل 42 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الاشخاص المعوقين-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.