Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59866 بتاريخ 25/12/2015 : لا تقبل المطالبة بالنقص في الأجور دون الإدلاء ببطاقات الخلاص المثبتة للأجر المستحق

J P 59866/201525 décembre 2015

Principe juridique

  1. لا يستجاب لطلب استخلاص فروقات الأجور متى لم يقدم الأجير بطاقات الخلاص أو ما يقوم مقامها بما يمكّن المحكمة من ضبط الأجر القانوني المستحق ومقارنته بالأجر المتقاضى.
  2. يستحق الأجير منحة النقل متى ثبتت خضوع العلاقة الشغلية للاتفاقية المشتركة التي تقررها ويقع القضاء بها في حدود ما طلبه دون تجاوز.
  3. الالتزام بتوفير لباس الشغل لا يرتب حقا في منحة تعويضية لفائدة الأجير عند الإخلال به متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على المخالفة جزائيا دون تقرير تعويض مالي.

Textes appliqués

  • الفصل 42 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الاشخاص المعوقين-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.