Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59867 بتاريخ 25/12/2015 : استحقاق منحة النقل يتوقف على قيام موجبها الاتفاقي وثبوت مدته
Principe juridique
- يردّ طلب استرجاع نقص الأجور متى لم يقدم الأجير بطاقات الخلاص أو ما يقوم مقامها لتمكين المحكمة من ضبط الأجر القانوني المستحق ومقارنته بالأجر المدفوع.
- لا تُقبل المطالبة بمنحة الإنتاج إذا لم يثبت الأجير توافر الشرط المؤسس لاستحقاقها والمتمثل في التحصل على عدد صناعي يفتح له الحق في الانتفاع بها وتقدير مقدارها عند الاقتضاء.
- إخلال المؤجر بواجب توفير لباس الشغل للعون القار لا يرتب حقا للأجير في منحة تعويضية، لأن الجزاء الذي رتبه المشرع على المخالفة جزائي يتمثل في الخطية دون تقرير تعويض مالي مباشر.
- تستحق منحة النقل ومنحة رعاية المعوقين متى ثبتت قابلية انطباق أحكام الاتفاقية المشتركة القطاعية عليها وتحدد في حدود طلب المدعي دون تجاوز.
Textes appliqués
- الفصل 42 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الاشخاص المعوقين-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.