Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59861 بتاريخ 25/12/2015 : سقوط دعوى غرامة الطرد التعسفي بانقضاء أجل العام دون قبول القطع أو التعليق
Principe juridique
- دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل تخضع لأجل سقوط سنوي يترتب على انقضائه عدم سماع الدعوى دون قبول القطع أو التعليق.
- المسقطات المتعلقة بأجل السقوط تعد من النظام العام بما يوجب على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
- المستحقات الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل تخضع للتقادم الذي لا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يتمسك به طرفا النزاع، كما يتعين لتحصيلها أن تكون المطالب محررة من حيث المدة ومؤيدة بما يثبت عناصر الاستحقاق.
Textes appliqués
- الفصل 23 م.ش-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234-236-237 من هذه المجلة-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.