Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59860 بتاريخ 25/12/2015 : سقوط دعوى غرامة الطرد التعسفي بفوات أجل العام
Principe juridique
- الدعوى الرامية إلى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل تخضع لأجل سقوط سنوي يترتب على فواته عدم سماع الدعوى دون أن يكون هذا الأجل قابلا للقطع أو للتعليق.
- المسقطات المتعلقة بأجل سقوط دعوى القطع التعسفي تمس النظام العام ويتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
- الحق في منحة تعويضية مقابل لباس الشغل لا ينشأ عن مجرد عدم امتثال المؤجر لواجب توفيره، لأن المشرع رتب على المخالفة جزاء جزائيا يتمثل في الخطية دون إقرار تعويض مدني لفائدة العامل.
Textes appliqués
- الفصل 23 م.ش-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.