Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59919 بتاريخ 26/02/2016 : رفض المطالب الشغلية عند عدم إثبات مدة العلاقة الشغلية بما يكفي للبت

J P 59919/201626 février 2016

Principe juridique

  1. يحمّل عبء إثبات الالتزام على من يدعيه، فلا تقبل المطالب المالية الناشئة عن علاقة شغلية إلا إذا أقام المدعي الدليل على عناصرها الجوهرية اللازمة للفصل في النزاع.
  2. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن وسيلة الإثبات التي لا تتضمن المعطيات الكافية لتحديد مدة العلاقة الشغلية تظل قاصرة عن تمكين المحكمة من تقدير مدى استحقاق الحقوق المرتبطة بتلك المدة.
  3. إذا عجز المدعي عن إثبات مدة العلاقة الشغلية بداية ونهاية واسترسالا بما يسمح بتحديد نطاق الاستحقاقات المطالب بها، تعذر على المحكمة البت في أصل المطالب واتجه رفض الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.