Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59876 بتاريخ 13/10/2023 : لا يبطل الحكم في دعوى فسخ كراء أصل تجاري متى ثبت احترام إجراءات الفصل 242 من المجلة التجارية
Principe juridique
- إجراءات الفصل 242 المجلة التجارية متعلقة بالنظام العام وتتعين مراعاتها قبل النظر في دعوى فسخ كراء محل يستغل فيه أصل تجاري ضمانا لحقوق الدائنين المرسمين وتفاديا لاندثار الضمان العيني.
- يستفاد من الفصل 242 المجلة التجارية أن على مالك المحل تقديم شهادة في عدم وجود تقاييد أو قائمة في التقاييد الموجودة وفق الصيغ المقررة بالفصل 216 من المجلة التجارية وإعلام الدائنين المرسمين بواسطة عدل منفذ عند وجود قيود مرسمة وإلا كانت الدعوى باطلة ولا يصدر الحكم قبل مضي شهر من تاريخ الإعلام.
- يُعمل بمقتضى الفصل 241 من م م م ت على أن وفاة أحد الخصوم لا تعطل النظر في القضية إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها وتقدير جاهزية الملف للفصل من المسائل التي تدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
- الطعن بالتعقيب في حكم نهائي في تعديل معينات الكراء لا يوقف تنفيذه ما لم يصدر قرارا قاض بإيقاف تنفيذه ولا يؤثر ذلك على صحة التنبيه التجاري المؤسس على ذلك الحكم في ترتيب أثره المتمثل في فسخ عقد الكراء عند عدم الخلاص داخل الأجل القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.