Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59984.2018 بتاريخ 13/02/2019 : ينعقد الاختصاص الحكمي في دعوى ابطال التنبيه في كراء لا نزاع في معينه بحسب مقدار الكراء السنوي

J P 59984/201913 février 2019

Principe juridique

  1. يتحدد مرجع النظر حكميا في الدعاوى المتعلقة بكراء لا نزاع في معينه بحسب مقدار الكراء السنوي عملا بالفصل 23 من م م م ت.
  2. لا تكتسب دعوى ابطال التنبيه صبغة الدعوى غير المقدرة لمجرد تعلقها بالترفيع من عدمه في معينات الكراء ما دام موضوعها ينحصر في تعديل بند من بنود عقد الكراء دون منازعة في وجود الكراء أو في معينه الثابت بين الطرفين.
  3. يعد تأويل الفصل 23 من م م م ت على نحو يجعل النزاع حول الترفيع سببا لاعتبار الكراء متنازعا فيه وتبعيا لإسناد الاختصاص للمحكمة الابتدائية إساءة لتطبيق القانون وخرقا لقواعد الاختصاص الحكمي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصلين 5 و27 من قانون 25/5/1977-الفصل 23 من م م م ت-الفصلين 22 و23 من م م م ت-الفصل 23 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.