Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59933 بتاريخ 22/01/2016 : استحقاق منحة عدم المنافسة عند ثبوت مخالفة الأجير لتحجيرها المكاني والزماني
Principe juridique
- مخالفة الأجير الإطار المنتدب لمدة غير محددة لتحجير عدم المنافسة بعد مغادرته العمل تلقائيا بالالتحاق بمؤسسة تمارس نفس النشاط داخل الشعاع المكاني والمدة المحددين ترتب استحقاق المؤجر القديم لمنحة تعويضية.
- عند غياب التنصيص بعقد الشغل على قيمة منحة التعويض المستحقة عن خرق تحجير عدم المنافسة بالنسبة للإطارات، يقع تقديرها اعتمادا على الأجر الخام وفق الحد الأدنى المضبوط على أساس شهرين عن كل سنة أقدمية بالمؤسسة.
- تقوم المسؤولية التضامنية للمؤجر الجديد مع الأجير المغادر عن تنفيذ منحة التعويض المترتبة عن خرق تحجير عدم المنافسة متى ثبت انطباق شروط التحجير على العلاقة الشغلية.
Textes appliqués
- الفصل 44 من الاتفاقية المشتركة القومية للكهرباء و الالكترونيك-الفصل 26 من م.ش-الفصل 206 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.