Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59931 بتاريخ 26/02/2016 : استحقاق العون المعاد إدماجه بعد عدم المباشرة الخاصة للمنح المرتبطة بالخطة الوظيفية السابقة إلى حين تسوية وضعيته
Principe juridique
- انتهاء حالة عدم المباشرة الخاصة يوجب إعادة إدماج العون في إطاره الأصلي من حيث الرتبة أو الصنف مع تمتيعه بالمنح المنجرة عن الخطة الوظيفية التي كان مكلفا بها عند إحالته على عدم المباشرة إلى حين تسوية وضعيته الإدارية.
- إلحاق العون بعد إعادة الإدماج بوظيفيته الأصلية دون إسناده خطة وظيفية لا يسقط حقه في المنح والامتيازات المرتبطة بالخطة الوظيفية السابقة متى كان النص يرتب استمرار الانتفاع بها إلى غاية التسوية.
- لا يُقضى بالتعويض عن الحرمان من امتياز عيني إلا إذا أثبت المطالب حصول مصاريف أو ضرر مالي مباشر مترتب عن ذلك الحرمان، وإلا كانت المطالبة مجردة وتُرفض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.