Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59972 بتاريخ 21/05/2024 : الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام لا يقبل إذا انصب على الجدل الموضوعي في تقدير القرائن
Principe juridique
- يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا يقبل أمامها ما كان جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات والموازنة بينها ما دام التعليل سليما.
- إحالة دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من وجود قرائن كافية على اتجاه التهمة باعتبارها سلطة اتهام لا سلطة حكم، ويظل للمتهم أمام محكمة الأصل حق مناقشة ما إذا كانت القرائن ترتقي إلى مرتبة الحجة الكافية.
- إجراء المكافحات عمل اختياري يقدره قاضي التحقيق ودائرة الاتهام بحسب ضرورة البحث وطبيعته، ولا يترتب على عدم إجرائه بطلان الإجراءات ما لم يفرضه القانون صراحة.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 131 من مجلة الإجراءات الجزائية-طبق أحكام الفصول 82و83 و84و91و96و98 من المجلة الجزائية-عملا بأحكام الفصل 150 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-اقتضى الفصل 116 من مجلة الاجراءات الجزائية-عملا بمقتضيات أحكام الفصل 59 من م إ ج-عملا بأحكام الفصل 199 من م إ ج-المنشور المشترك بين وزير الداخلية ووزير التجارة عدد 2 بتاريخ 2012/02/18-الأمر العلي المؤرخ في 1956/01/16-القانون عدد 08 لسنة 1968 المؤرخ في 1968/03/08-بالفصل 3 من القاون المذكور autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.