Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60036 بتاريخ 16/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني.
- الآجال المتعلقة بالإجراءات ذات صبغة إلزامية وتتصل بالنظام العام بما يوجب على المحكمة إثارة جزاء السقوط من تلقاء نفسها عند تحقق موجبه.
- لا يغني تقديم مطلب التعقيب وخلاص المعاليم القانونية عن وجوب تقديم مستندات الطعن المتمثلة في مذكرة الأسباب داخل الأجل المقرر قانونا حتى يكون الطعن مقبولا شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.