Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60014 بتاريخ 02/04/2024 : استبعاد تقرير التفقد الإداري كدليل إدانة متى انحصر في استنتاجات لمخالفة إدارية لا ترقى إلى الخطأ الجزائي
Principe juridique
- تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية الدالة على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف.
- تقرير التفقد الإداري لا يصلح بمفرده لتأسيس الإدانة الجزائية متى انبنى على استنتاجات لمخالفات إدارية لا تتجاوز التقصير المهني ولا ترقى إلى الخطأ الجزائي.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير القرائن وترجيحها متى كان حكمها معللا تعليلا سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.