Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59937 بتاريخ 02/04/2024 : تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات استخلاص موضوعي لا رقابة عليه بالتعقيب متى كان التعليل سليما

J P 59937/20242 avril 2024

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما.
  2. للقاضي الجزائي أن يعتمد كل وسيلة إثبات لم يحجرها القانون وأن يستبعد ما يراه غير كاف لترسيخ الاتهام بشرط طرحها على النقاش وأن يفضي التعليل منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
  3. متى كان قرار دائرة الاتهام قد تناول عناصر الإثبات الأساسية واستخلص منها قناعة مستمدة مما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف، فإن الطعن الذي ينتهي إلى مجادلة ذلك الاستخلاص يعد جدلا موضوعيا غير مقبول أمام محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.