Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60039 بتاريخ 16/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قاضي الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- اختصاص محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة وجود خطا في تطبيق القانون او افراط في السلطة او خرق للقانون دون أن يتحول الطعن إلى إعادة بحث للوقائع أو تقويم جديد للأدلة.
- الأدلة في المادة الجزائية اقناعية ويظل لقاضي الاصل مطلق الحرية في تقدير الوقائع وادلتها واستخلاص النتائج القانونية متى كان تعليله منسجما مع المنطق وخاليا من الخطا أو التحريف.
- الطعن الذي ينعى على محكمة الموضوع إهمال عناصر الإدانة متى كانت قد وازنت بينها وبين أدلة البراءة وعللت ترجيحها تعليلا سليما يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 131 autres décisions
- الفصل 132 autres décisions
- الفصل 77 autres décisions
- الفصل 78 autres décisions
- الفصل 127 autres décisions
- الفصل 304 من المجلة الجزائية autres décisions
- امر 1953/04/02 autres décisions
- الفصل 55 من م ج autres décisions
- الفصل 168 من ماج autres décisions
- الفصل 258 من ماج autres décisions
- الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.