Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60003 بتاريخ 13/05/2024 : إحالة المتهم من دائرة الاتهام تتأسس على قرائن ظنية كافية دون بحث كفايتها للإدانة
Principe juridique
- إحالة المتهم من دائرة الاتهام تفترض ثبوت قرائن كافية على اتجاه التهمة، ولو كانت قرائن ظنية، دون أن تتولى هذه الجهة الفصل في كفايتها لإثبات الإدانة.
- مناقشة مدى كفاية القرائن لإقامة الإدانة هي من اختصاص محكمة الحكم بوصفها صاحبة التقدير الوجداني لقرائن الإدانة، لا من اختصاص جهة الاتهام.
- تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة مسألة موضوعية تستقل بها دائرة الاتهام متى كان تعليلها مؤسسا على وقائع الملف الثابتة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.