Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60003 بتاريخ 13/05/2024 : إحالة المتهم من دائرة الاتهام تتأسس على قرائن ظنية كافية دون بحث كفايتها للإدانة

J P 60003/202413 mai 2024

Principe juridique

  1. إحالة المتهم من دائرة الاتهام تفترض ثبوت قرائن كافية على اتجاه التهمة، ولو كانت قرائن ظنية، دون أن تتولى هذه الجهة الفصل في كفايتها لإثبات الإدانة.
  2. مناقشة مدى كفاية القرائن لإقامة الإدانة هي من اختصاص محكمة الحكم بوصفها صاحبة التقدير الوجداني لقرائن الإدانة، لا من اختصاص جهة الاتهام.
  3. تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة مسألة موضوعية تستقل بها دائرة الاتهام متى كان تعليلها مؤسسا على وقائع الملف الثابتة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.