Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60059 بتاريخ 05/02/2019 : عدم قيام مخالفة الفصل 123 من م م م ت متى بيّن الحكم أسباب طرح وسائل الإثبات المقدّمة

J P 60059/20195 février 2019

Principe juridique

  1. لا تقوم مخالفة أحكام الفصل 123 من م م م ت إلا إذا خلا الحكم من بيان العناصر الجوهرية لتعليله أو أغفل جوابا مؤثرا من شأنه تغيير وجه القضاء.
  2. تقدير قيمة وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على تعليل سائغ دون تحريف للوقائع.
  3. لا يعيب الحكم عدم اعتماد بحث استحقاقي سابق متى علّل طرحه لكونه غير منتج أو غير كاف لإثبات الحوز والتصرف المؤديين للاكتساب.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-أحكام الفصل 123 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.