الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 60121 تاريخ الحكم 08/01/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 08/01/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** الحكم الأتي بيانه
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60121 بتاريخ 08/01/2016 : سقوط حق العامل في المطالبة بالمستحقات الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية
Principe juridique
- يسقط حق العامل في القيام بالدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل، مهما كان نوعها، بمرور عام من الزمن يحتسب من تاريخ استحقاق المنح المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل أو عن قطعه.
- يبدأ سريان أجل سقوط الحق في الدعاوى بين المؤجرين والعملة من تاريخ انتهاء علاقات الشغل باعتباره الحد الفاصل الذي تتحدد به قابلية المطالبة القضائية بالحقوق الشغلية.
- لا تُقبل المطالبة بمنحة الترقية إذا سبق أن اتصل القضاء بذات الطلب وصدر فيه حكم بالرفض وتأكدت حجية القرار الاستئنافي، إذ يمنع ذلك إعادة طرح النزاع من جديد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.