Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60076 بتاريخ 06/05/2024 : قرار دائرة الاتهام بحفظ التهم لعدم كفاية الحجة لا ينقض متى استند إلى تعليل سائغ مؤسس على سلطتها التقديرية في تمحيص الأدلة
Principe juridique
- تتمتع دائرة الاتهام باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية بسلطة تقديرية في تقدير كفاية الحجج والقرائن وتناول الوقائع وإضفاء التكييف القانوني المناسب عليها، بما يخول لها تأييد قرار ختم البحث كليا أو جزئيا أو نقضه.
- يتعين على دائرة الاتهام عند ممارستها لسلطتها في تقرير حفظ التهم لعدم كفاية الحجة أن تبين الأسباب القانونية والواقعية التي استندت إليها وأن تكون تلك الأسباب مؤدية فعلا إلى النتيجة المستخلصة.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في استخلاص الوقائع وتقدير الأدلة متى كان قرار دائرة الاتهام مؤسسا على تعليل سليم، لأن ما يثار حينئذ من مناقشة لاجتهاد دائرة الاتهام في فهم الوقائع وتمحيص المؤيدات يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.