Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60062 بتاريخ 05/02/2024 : بطلان إجراءات طور المرافعة عند قبول مؤيدات بعد صرف القضية للمرافعة دون تمكين الخصم من الجواب
Principe juridique
- يعدّ احترام الإجراءات الأساسية أثناء نشر القضية من المسائل المتصلة بالنظام العام متى كان من شأن الإخلال بها المساس بحق الدفاع، وتتعهد بها محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون.
- قبول المحكمة لمؤيدات بعد صرف القضية للمرافعة دون تمكين الخصم من الاطلاع عليها والجواب عنها يمسّ بسلامة الإجراءات الأساسية ويوجب الحكم ببطلان الإجراء المعيب.
- لا تكون المرافعة إلا بجاهزية الملف للفصل واستيفائه أطواره الإجرائية، وكلّ تمشّ من شأنه إدخال وثائق حاسمة خارج هذا المسار دون ضمان حق الردّ يعدّ إخلالا يعرّض الحكم للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 68 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصول من 76 و ما بعده من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.