Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60062 بتاريخ 05/02/2024 : بطلان إجراءات طور المرافعة عند قبول مؤيدات بعد صرف القضية للمرافعة دون تمكين الخصم من الجواب

J P 60062/20245 février 2024

Principe juridique

  1. يعدّ احترام الإجراءات الأساسية أثناء نشر القضية من المسائل المتصلة بالنظام العام متى كان من شأن الإخلال بها المساس بحق الدفاع، وتتعهد بها محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون.
  2. قبول المحكمة لمؤيدات بعد صرف القضية للمرافعة دون تمكين الخصم من الاطلاع عليها والجواب عنها يمسّ بسلامة الإجراءات الأساسية ويوجب الحكم ببطلان الإجراء المعيب.
  3. لا تكون المرافعة إلا بجاهزية الملف للفصل واستيفائه أطواره الإجرائية، وكلّ تمشّ من شأنه إدخال وثائق حاسمة خارج هذا المسار دون ضمان حق الردّ يعدّ إخلالا يعرّض الحكم للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 68 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصول من 76 و ما بعده من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.