Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60149 بتاريخ 10/06/2024 : رقابة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير القرائن
Principe juridique
- تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية القرائن لتوجيه التهمة من عدمه، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا من حيث احترام مقتضيات التعليل.
- يستوجب حسن التعليل أن يبين القرار الأسباب القانونية والواقعية التي اعتمدها القاضي لاستخلاص النتيجة، وأن تكون تلك الأسباب مؤدية فعلا إلى النتيجة المستخلصة.
- لا يقبل الطعن الذي ينتهي إلى مجرد مناقشة ما اعتمده قضاة الأصل في تقدير القرائن ما دام القرار مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.