Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60187 بتاريخ 04/06/2024 : القضاء بعدم سماع الدعوى بناء على بطلان إجراء من إجراءات التتبع يقتضي الاقتصار على تقرير البطلان دون فصل في أصل الدعوى

J P 60187/20244 juin 2024

Principe juridique

  1. سلطة محاكم الموضوع في مراقبة سلامة الإجراءات تخول لها تقرير بطلان إجراء التتبع متى ثبت لها وجود خلل إجرائي يمس القواعد الإجرائية الأساسية أو مصلحة المتهم الشرعية.
  2. إذا تقرر بطلان إجراء من إجراءات التتبع فإن أثره يقتصر على ما شمله البطلان ولا يجوز البناء عليه للفصل في أصل الدعوى بقرار عدم سماع الدعوى.
  3. الحماية الإجرائية المترتبة عن البطلان لا تعفي المحكمة من التزام ضبط نطاق البطلان وترك إمكانية تدارك الإخلال وإثارة التتبع من جديد عند الاقتضاء ضمانا لنجاعة التتبع الجزائي.

Textes appliqués

  • الفصول 131 و 132 و 116 و 119 فقرة اولى من م ج-الفصول 8 و 15 و 20 و 21 من القانون عدد 63 لسنة 1969 المؤرخ في 1969/06/12-الفصل 9 من الأمر عدد 49 و 50 لسنة 1978 المؤرخ في 1978/01/26-الأمر عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 5211/01/15 المتعلق بحالة الطوارئ-والأمر عدد 184 المؤرخ في 2011/02/14-والأمر عدد 99 المؤرخ في 2011/07/21-والأمر عدد 1176 المؤرخ في 2011/08/26-والقرار الجمهوري عدد 62 لسنة 2011 المؤرخ في 2012/03/30-والقرار الجمهوري عدد 76 لسنة 2012 المؤرخ في 2012/04/28-الفصل 199 من م ا ج-الفصل 155 من م ا ج-الفصل 170 من م ا ج-أحكام الفصول 13 مكرر و 155 و 199 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.