Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60187 بتاريخ 04/06/2024 : القضاء بعدم سماع الدعوى بناء على بطلان إجراء من إجراءات التتبع يقتضي الاقتصار على تقرير البطلان دون فصل في أصل الدعوى
Principe juridique
- سلطة محاكم الموضوع في مراقبة سلامة الإجراءات تخول لها تقرير بطلان إجراء التتبع متى ثبت لها وجود خلل إجرائي يمس القواعد الإجرائية الأساسية أو مصلحة المتهم الشرعية.
- إذا تقرر بطلان إجراء من إجراءات التتبع فإن أثره يقتصر على ما شمله البطلان ولا يجوز البناء عليه للفصل في أصل الدعوى بقرار عدم سماع الدعوى.
- الحماية الإجرائية المترتبة عن البطلان لا تعفي المحكمة من التزام ضبط نطاق البطلان وترك إمكانية تدارك الإخلال وإثارة التتبع من جديد عند الاقتضاء ضمانا لنجاعة التتبع الجزائي.
Textes appliqués
- الفصول 131 و 132 و 116 و 119 فقرة اولى من م ج-الفصول 8 و 15 و 20 و 21 من القانون عدد 63 لسنة 1969 المؤرخ في 1969/06/12-الفصل 9 من الأمر عدد 49 و 50 لسنة 1978 المؤرخ في 1978/01/26-الأمر عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 5211/01/15 المتعلق بحالة الطوارئ-والأمر عدد 184 المؤرخ في 2011/02/14-والأمر عدد 99 المؤرخ في 2011/07/21-والأمر عدد 1176 المؤرخ في 2011/08/26-والقرار الجمهوري عدد 62 لسنة 2011 المؤرخ في 2012/03/30-والقرار الجمهوري عدد 76 لسنة 2012 المؤرخ في 2012/04/28-الفصل 199 من م ا ج-الفصل 155 من م ا ج-الفصل 170 من م ا ج-أحكام الفصول 13 مكرر و 155 و 199 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.