Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60123 بتاريخ 26/03/2024 : يوجب ردّ المحكمة على طلب إعادة الاختبار بتعليل يبيّن أسباب رفضه

J P 60123/202426 mars 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبرز قيام الجريمة أو انتفاءها.
  2. تلتزم محكمة الموضوع باستقراء أدلة الإدانة وأدلة البراءة وترجيح ما تقتنع به مع بيان أسباب الترجيح صونا لقرينة البراءة.
  3. لئن كانت لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في اعتماد الأعمال الفنية أو إقصائها فإنها تكون ملزمة بتعليل موقفها تعليلا كافيا عند رفض طلب إعادة الاختبار وبيان أوجه عدم جدّيته.
  4. يُعدّ القرار معيبا بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع عند اعتماد اختبار تقرّ المحكمة بنقصه دون مناقشة الدفوع الفنية المثارة ضده أو تبرير الجمع بين الإقرار بنقصه واعتباره قرينة للإدانة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.