Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60238 بتاريخ 25/03/2016 : سقوط المنفعة المكتسبة متى تأسست على قرار صادر عن خطإ المؤجر دون أساس شرعي
Principe juridique
- تقوم المنفعة المكتسبة في علاقة الشغل على كل ترفيع في الوضعية القانونية الدنيا للعامل أو تخفيف في التزاماته بما يمنحه حق المطالبة بها متى تأسست على سند شرعي داخل الإطار التعاقدي أو الاتفاقي المنظم للعلاقة الشغلية.
- لا يترتب حق مكتسب للعامل من منفعة نتجت عن خطإ المؤجر أو إهماله إذا كانت دون أساس شرعي، ويجوز للمؤجر تصحيح ذلك بعدم تنفيذها مستقبلا ولو كان العامل قد انتفع بها فعليا.
- يعد سحب الامتياز أو الترفيع قرارا مشروعا متى كان تصحيحا لخطإ سابق ومراعيا لمصلحة المؤسسة مع المحافظة على الحقوق الدنيا للعامل، فلا يُدفع حينئذ بمفهوم الحق المكتسب لمعارضته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.