Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60214 بتاريخ 08/05/2024 : ثبوت نية الاتجار في جناية مسك مادة مخدرة يستخلصه قاضي الموضوع من مؤشرات مادية مستمدة من ملف الدعوى
Principe juridique
- لا تعد محكمة التعقيب درجة ثالثة لإعادة مناقشة الوقائع وتقدير الأدلة، وإنما يقتصر نظرها على مراقبة السلامة القانونية للقرار المطعون فيه وفق أسباب التعقيب المحددة حصرا قانونا.
- مفهوم "بنية الاتجار" لا ينحصر في إثبات حصول البيع أو وجود حرفاء، بل يكفي ثبوت توافر النية لقيام جناية المسك بنية الاتجار متى استخلصها قاضي الموضوع تعليلا مما له أصل ثابت بالأوراق.
- يخضع تقدير توافر نية الاتجار لاجتهاد قاضي الموضوع، ويستفاد استخلاصها من مؤشرات مادية كحجم الكمية المحجوزة وطريقة تقسيمها وتهيئتها، ولا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مجادلة هذا التقدير الموضوعي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.