Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60261 بتاريخ 22/01/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية كاملة من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام موجب إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه خلال الأجل المحدد قانونا بما يحقق الغاية الرقابية لمحكمة التعقيب من الاطلاع على حقيقة السند القضائي المطعون فيه.
- لا تعد الصورة المدلى بها من الحكم صالحة للاعتماد متى كانت غير مستوفية لمقومات النسخة المعتمدة قانونا أو كانت منقوصة بما يمنع المحكمة من ممارسة رقابتها على التعليل والأسس القانونية التي بني عليها القضاء المطعون فيه.
- يترتب عن عدم الالتزام بموجب الإدلاء بالنسخة القانونية المنصوص عليه قانونا سقوط الطعن وجوبا وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار المسقطات من النظام الإجرائي الوجوبي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.