Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60248 بتاريخ 27/10/2023 : يتعرض الحكم للنقض إذا لم يستظهر القاضي عناصر تكييف مكونات الإقامة لتمييز الأجزاء المشتركة

J P 60248/202327 octobre 2023

Principe juridique

  1. خلو نسخة القرار من عدد وتاريخ الحكم الابتدائي المطعون فيه يعد خطأ ماديا قابلا للإصلاح ولا يصلح سببا للطعن بالتعقيب متى أمكن تداركه بالإصلاح.
  2. رفض طلب إدخال طرف في الخصومة لا يعد هضما لحق الدفاع متى رأت محكمة الموضوع أن القضية مهيأة للفصل وأن إدخال ذلك الطرف غير ذي جدوى.
  3. عند نظر دعوى كف الشغب المتعلقة بعقار خاضع لملكية الطبقات يتعين على محكمة الموضوع استظهار المعطيات الفنية والقانونية المحددة لمكونات الإقامة حتى تميز بين الأجزاء المشتركة والأجزاء الخاصة وتستند في ذلك إلى عناصر ثابتة، وإلا كان تعليلها قاصرا موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.