Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60248 بتاريخ 27/10/2023 : يتعرض الحكم للنقض إذا لم يستظهر القاضي عناصر تكييف مكونات الإقامة لتمييز الأجزاء المشتركة
Principe juridique
- خلو نسخة القرار من عدد وتاريخ الحكم الابتدائي المطعون فيه يعد خطأ ماديا قابلا للإصلاح ولا يصلح سببا للطعن بالتعقيب متى أمكن تداركه بالإصلاح.
- رفض طلب إدخال طرف في الخصومة لا يعد هضما لحق الدفاع متى رأت محكمة الموضوع أن القضية مهيأة للفصل وأن إدخال ذلك الطرف غير ذي جدوى.
- عند نظر دعوى كف الشغب المتعلقة بعقار خاضع لملكية الطبقات يتعين على محكمة الموضوع استظهار المعطيات الفنية والقانونية المحددة لمكونات الإقامة حتى تميز بين الأجزاء المشتركة والأجزاء الخاصة وتستند في ذلك إلى عناصر ثابتة، وإلا كان تعليلها قاصرا موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 305 من م ح ع-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 85 من م ح ع-الفصل 89 من م ح ع-الفصل 256 من م م م ت-مجلة الحقوق العينية-الفصل 85 وما بعده-منشور وزير الداخلية عدد 1/6 المؤرخ في 01/06/1999-الأمر عدد 1646 لسنة 1998 المؤرخ في 19/08/1998 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.