Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60281 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام الطعن.
- جزاء السقوط في مادة التعقيب جزاء وجوبي يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى تبين لها عدم استيفاء شروط الإيداع داخل الأجل.
- عند رفض مطلب التعقيب شكلا لإخلال الطاعن بالإجراءات الموجبة قانونا، يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن طبق النص المنظم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.